الجمعة، 16 يناير 2009

مطالعة أولية في مقترح الميثاق الوطني ( الدستور ) .. بقلم فرج ابراهيم




بعد جهد مشكور لأحد الأصدقاء حصلنا على نسخة من الميثاق الوطني للدولة الليبية {الدستور} والمنشور على موقع صحيفة الوطن الليبية،والذي جاء في ديباجه تناولت الإطار العام للحقوق الليبيين وطبيعة النظام السياسي وملكية الثروة العامة وقسم إلى سبعة فصول احتوت على {165 } مادة تصدت بال تفصيل لما جاء في الديباجة حيث بينت الحقوق والحريات العامة . وكيفية تنظيم السلطة داخل ليبيا جاءت في الفصل الثالث حيث اخذ هذا الفصل الحيز الأكبر من الاهتمام حيث تصدت له المواد من 37إلي 96. . ومن خلال المطالعة الاولية سجلنا بعض الملاحظات. ولكن قبل إن نشرع في ذلك لابد من التنويه الأمر مهم قد يكون غير واضح للبعض وخاصة عامة الشعب أو غير المهتمين بالنظم السياسية وعلم القانون لأنه في الفترة الأخيرة كثر الحديث عن الدستور، بل أن البعض يرجع التخبط والفساد الإداري إلي غياب الدستور. نود نؤكد إن كل ما يصدر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية هي قواعد دستورية لا يجوز تعطيلها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للمؤتمرات الشعبية الأساسية . فالقاعدة الدستورية تتميز بثلاثة مميزات من حيث السمو ومصدرها واليات تعديلها، فمن حيث السمو تسمو القواعد الدستورية في حالة التنازع مع القواعد القانونية الأخرى إما مصدرها هو الشعب وبذلك لا يتم تعديلها إلا برجوع إلى الشعب وهذه المميزات الثلاثة متوفرة في ما تصدره المؤتمرات الشعبية من قوانيين بل حتى التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الشعبية الاساسية لا يجوز تعديلها إلا برجوع إليها. ولكن ما يحدث هو عكس تماما فالقوانين تعطلها قرارات والقرارات تعطلها لوائح وهلم جرا. ما نريد أن نؤكد علية هنا هو إن المشكلة لا تكمن في غياب أو قصور التشريع الذي ينظم المجتمع بل إن لعله في غياب ثقافة احترام القانون، في حين نجد إن المسئولية عند المسئولين في العالم الأخر تكمن في الالتزام بالقانون نجد عكس ذلك في بلادنا فالمسئول عندنا يتفاخر بتجاوز القانون من عدم الوقوف في إشارة المرور إلي تعطيل القوانين الصادرة من المؤتمرات الشعبية الأساسية بقرارات، نكتفي بهذا التوضيح ونعود إلي أصل الموضوع وهو ملاحظاتنا على ما ورد في مقترح الميثاق الوطني
الفصل الأول
م (1) : ورد في هذه المادة اسم الجماهيرية ناقصا وهذا خطأ لان الاسم الرسمي يتكون من ستة مقاطع ولا يجوز اختصاره إلا بعد تعديله وفقا الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات اعتقد إن شعار الدولة ونشيدها ورايتها لابد إن ترد في القانون الأساسي وتكون اختصاص أصيل للشعب
م 7) ) :لابد عند التصديق على المعاهدات الدولية مراعاة أحكام القانون الليبي ولا يتم التوقيع أو الانضمام إلى إي اتفاقية إذا كانت تلك الاتفاقية تنقص بأي شكل من الاشكال بسيادة الدولة الليبية. وفي حالة ظهور تنازع في الاختصاصات يجب إن يسمى القانون الليبي
الفصل الثاني
م ( 8 ) : ورد في هذه المادة إن المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات الأساسية.هذا يشير إلي انه هناك حقوق غير أساسية لم تتضح هل هم متساوون فيها أو لا. وأيضا لم توضح ماهية هذه الحقوق والواجبات الأساسية وكلنا يعلم أنها متغيره مع مرور الزمن وتطور الحياة البشرية. نعتقد أنه لابد من حذف كلمة الأساسية
م (11) : في المادة رقم ( 7 ) يسمو القانون الدولي على القانون المحلي .وهنا يحظر تسليم المواطنين الليبيين هناك نوعا من التضارب بين المادتين
م( 12 ) الصياغة غير واضحة في الشطر الثاني من المادة نعتقد أن الاتفاقات الثنائية التي تبرم بين الدول هي التي تحدد الكيفية يتم بها تسليم المجرمين العاديين.الاحتكام فقط إلى القانون الدولي سوف يعرض سيادة وأمن الدولة للخطر
م( 20 ) هنا نطرح السؤال التالي هل يحق إصدار عفو خاص أو عام في احكام ناتجه عن اعتداء على حق شخصي لاحد المواطنيين ؟
م( 24 ) ((..لا يتعارض مع النظام العام.)).صياغة فضفاضه يستطيع من أراد إن يعطل بها كل ما تقدم
م( 28 ) نحن دولة في طور التكوين ولابد من دفع الناس إلي التعلم من أجل المساهمة في تطوير المجتمع ولابد إن يكون التعليم مجاني إلى المرحلة الجامعية الأولى, وما بعدها يكون بالجدارة ويساهم المجتمع فيه
الفصل الثالث
جاء هذا الفصل في ( 59 ) مادة تناولت تنظيم السلطة في ليبيا وأحدثت تغيير جوهري في طبيعة سلطة الشعب وأيضا تغييرات شكلية
م( 37 ) : المؤتمر الشعبي الأساسي تكوين محلي ذو طبيعة وطنية ومن حقه أن يناقش كافة القضايا التي تخصه في المستوى المحلي أو الوطني . وإسناد القضايا ذات الطبيعة الوطنية الي اى جهة أخرى يشكل قضم من سلطة الشعب وانحراف عن الديمقراطية المباشرة التي تنادي بها النظرية العالمية الثالثة فسلطة الشعب تعني إن يحكم الشعب نفسه بنفسه على كافة المستويات
م( 38 ) :نصت هذه المادة على أن المؤتمرات الشعبية الأساسية تتخذ كافة القرارات التي تنظم شؤونها المحلية وتساهم فقط في السياسة العامة التي يضعها مؤتمر الشعب العامة . وبذلك نخالف سلطة الشعب ويتحول مؤتمر الشعب العام إلى ما يشبه البرلمان. ثم ورد أن المؤتمر الشعبي الأساسي يختار مندوب عنه في مؤتمر البلدية والشعبية ومؤتمر الشعب العام. هل المندوب هو أمين المؤتمر الشعبي الأساسي أو شخص أخر ؟
م( 39 ) : نحن الآن لدينا أكثر من 400 مؤتمر شعبي أساسي لماذا يتم اختصارها إلي النصف لابد من العمل على توسيع قاعدة المشاركة وبشكل متوازن . إما تحديد العدد بـ 200 اعتقد حتى يتسق مع عدد القيادة الاجتماعية والمحدد بـ 100 عضو. وهذا يطرح علامة استفهام كبيرة على المرجعية الفكرية لمن وضع هذه القاعدة
م( 43 ) : لماذا نريد أن نتخلى عن التصعيد المباشر ونعود إلى سرية الاختيار ؟ التصعيد احد آليات سلطة الشعب ويجب العمل به وإذا صاحبته آي ملابسات في السابق فيجب وضع الضوابط التي تمنع تكرارها في المستقبل
م( 44 ) : إن السلطة وحدة واحدة ولا يجوز تجزأتها ومن هنا فالمؤتمرات الشعبية الأساسية هي الأجدر برسم سياستها ذات الطابع المحلي أو غير المحلي و لا وصاية على الشعب
م( 45 ) :((نص المادة : تجرى الانتخابات في المستويات المختلفة باقتراع أو التصويت السري المباشر وتحدد أوقات وطريقة إجرائها وإعلان نتائجها وفقا لقانون الانتخابات .))
تحدثت هذه المادة صراحة عن انتخابات وقانون انتخابات، بغض النظر عن موقف النظرية العالمية الثالثة من الانتخابات والتي يتبنها الشعب الليبي. إذا كان أمين أو مندوب المؤتمر الشعبي الأساسي يتم اختياره مباشرة من أعضاء المؤتمر وهذا الأسلوب ينسحب على باقي هياكل النظام السياسي الواردة في هذا المقترح. ما هو الشي الذي يراد له وضع قانون الانتخاب !!؟ اعتقد انه اقتباس حرفي من احد الدساتير . ولكن في غير محله
م( 47 ) : ورد في هذه المادة يختار كل مؤتمر أمانة له.وفي المادة( 38 ) يسمي كل مؤتمر مندوب. لابد من توحيد التسميات .
م( 48 ) : ورد هنا إضافة في التقسيم الإداري بلدية وشعبية لا نعتقد انه هناك ضرورة لإضافة حلقة إدارية أخرى . وأيضا ورد أن جميع القرارات في المؤتمرات الشعبية الأساسية تتم بأغلبية أعضائها ولإخلاف على ذلك. لكن الالية المنصوص عليها هي الاقتراع السري المباشر أن هذه الإلية غير عملية فإذا كان كل قرار سوف يتم بهذه الآلية فان المؤتمر الأساسي لا يستطيع عمليا اتخاذ أكثر من قرار أو اثنان لان عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة يحتاج إلي وقت طويل
م( 49 ) : حتى لا يحدث تضارب في الاختصاصات لابد أن يكون التقسيم الاقتصادي متماشي مع التقسيمات الإدارية الأخرى .إذا كانت هناك ضرورة لذلك
م( 51 ) : لماذا تم اقتصار عضوية مؤتمر الشعبية على( مندوبي ، أمناء ) المؤتمرات الشعبية الأساسية . ماذا عن النقابات والروابط والاتحادات على مستوى الشعبية . وكذلك أمناء الفروع والبلدية التي تتكون منها الشعبية حسب هذا المقترح ؟
م( 52 ) : إن قانون الرسوم وجبايتها لابد أن ينظمها قانون على مستوى الدولة ككل . ولا تقوم كل شعبية بصك هذا القانون وفقا لرؤيتها.
م( 54 ) : وردت هنا كلمة ( محافظ ) ولم يرد في مواد هذا المقترح إي إشارة إلي تقسيم البلاد إلى محافظات وجاءت في وضع تخييري (يتكون المجلس التنفيذي للشعبية من أمين الشعبية أو المحافظ ) اعتقد إن صياغة بهذا الشكل في القانون الأساسي يشكل إشكاليات كبيرة وكثيرة بعد العمل به .وأيضا لابد من توحيد المسميات
م( 55 ) : إن ما ورد في هذه المادة ليس له علاقة لا من بعيد أو قريب بالديمقراطية المباشرة وسلطة الشعب وهو تعطيل أن لم نقل تخلي عن سلطة الشعب وفلسفتها المرتكزة على إرادة الشعب في كل التفاصيل
م( 64 – 59 ) :هذه المواد تناولت موضوع تقسيم الشعبية إلى عدد من البلديات . كما أسلفنا لا داعي لهذه الحلقة الإدارية. وهناك عدم نضج في هذه المواد على سبيل المثال في المادة( 59 )جواز إن تتكون البلدية من مؤتمر شعبي أساسي واحد، فإذا قامت بلدية على هذا الأساس ما هو الجديد الذي سوف تقدمه.ثم تقول المادة التالية إن البلدية تتكون من عدة فروع فإذا قامت بلدية مستنده على ما ورد في المادة 50) ) من مؤتمر واحد. كيف يمكن تحقيق هذا الشرط ؟
م( 65 ) : نصت هذه المادة على إن الهيئة التشريعية في ليبيا تتكون من مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية . وهنا أيضا وقع معد هذا المقترح في اختلاف كبير مع جوهر سلطة الشعب التي تؤكد على إن الشعب هو مصدر التشريع.كما قام بتغيير جوهري في مهام مؤتمر الشعب العام الذي هو أداة تجميع قرارات المؤتمرات الشعبية وصياغتها، وأصبح مع مجلس القيادة الاجتماعية يتطلعان بدور تشريعي متناغم إلى حد كبير مع مجالس النواب والأعيان في النظم السياسية النيابية
م( 67 ) : في هذه المادة هناك تكرارلا ضرورة له في طريقة اختيار(مندوبي أوأمناء ) المؤتمرات الشعبية الأساسية حيث سبق وان تم توضيح ذلك في المادة( 38 )وتكرر الإشارة إليه في المادة 47) )
م( 72 ) : نصت هذه المادة على أن مجلس القيادة الاجتماعية يتكون من 100 مندوب والمادة 39) )إجازة إن يصل عدد المؤتمرات الشعبية الأساسية إلي 200 لو فترضنا إن عدد المؤتمرات الشعبية الأساسية بلغ السقف المحدد بالمادة 39) )، فإن ذلك سوف يعني إن نصف المؤتمرات الشعبية الأساسية مغيب في مجلس القيادة الاجتماعية والتي أسندت إليها مهام كبيرة وخطيرة يستوجب إن يشارك في اتخاذها كل الشعب الليبي . نعتقد إن الصياغة السليمة تكون علي نحو التالي:(( يتكون مجلس القيادة الاجتماعية من منسقي القيادات الاجتماعية على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية. )) إما مختلف الشرائح الاخرى تكون ممثله في مؤتمر الشعب العام
م( 80-78-77 ) : الاختصاصات الواردة هنا والمناطه بمجلس القيادة الاجتماعية هي اختصاصات أصيلة للمؤتمرات الشعبية الأساسية. ولا يجوز إسنادها إلي إي جهة أخرى
م( 81 ) : هناك نقص في هذه المادة حيث نصت على الأتي :( لرئيس مجلس القيادة الاجتماعية توجيه خطاب إلى الشعب أوفي جلسة مشتركة لمؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية يتناول فيها المسائل والقضايا التي تهم البلاد والمجتمع وتطوره وازدهاره .)) لابد من إضافة كلمة مباشرة بعد كلمة الشعب
م( 82 ) : ما ورد هنا مكرر وسبق الإشارة إليه في كل من المادة ( 75-74 )
م( 84 ) : هناك نوعا من الغموض في الصياغة هذه المادة حيث ورد أن رئيس مجلس القيادة الاجتماعية هو من يعتمد المبعوثين الليبيين إي نوع من المبعوثين هناك مبعوث شخصي وهناك مبعوث دبلوماسي ونعتقد إن المقصود إن يقوم بتسمية واعتماد المبعوثين الدبلوماسيين . وأيضا ورد يقبل أوراق اعتماد المبعوثين الأجانب لابد من إضافة كلمة الدبلوماسيين بعد كلمة المبعوثين لأنه هناك نوع من المبعوثين لا يحتاجون إلي تقديم أوراق اعتماد
م( 85 ) : لابد من تحديد مستوى الخيانة حتى لا نترك الباب مفتوح للاجتهاد فهناك مستويات مختلفة من الخيانة تبدأ من الخيانة العظمى التي تهدد أمن وسيادة البلد للخطر إلى الخيانة العادية التي تتمثل في ابسط اشكالها التقيصر في أداء العمل اليومي .
م( 88 ) : نرجع إلي موضوع الصلاحيات والتسميات اللجنة الشعبية العامة هي أداة تنفيذية لما يصدر عن المؤتمرات الشعبية الأساسية والمصاغ في مؤتمر الشعب العام
م( 89 ) : ورد في هذه المادة جواز حضور اللجنة الشعبية العامة الجلسات المشتركة بين مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الشعبية الاجتماعية . اللجنة الشعبية العامة هي جزء من مكونات مؤتمر الشعب العام وفقآ لسلطة الشعب. وحتى إذا تم استثنائها من الحضور إلا في حالات محددة آلية حضورها غير واضحة.هل يتم بناء على رغبتها أو بناء على طلب من مؤتمر الشعب العام أو القيادة الاجتماعية ؟
م( 90 ) : ما ورد في هذه المادة هو تكرار للمادة ( 88 )
م( 91 ) : الفقرات من ((ب ، ج ، د ،هـ )) من هذه المادة تشكل تراجع عن أدوات واليات سلطة الشعب في اختيار اللجنة الشعبية العامة . حيث تدعو هذه الفقرات إلي الرجوع للحكومة والبرلمان ومجلس الأعيان وأكدت على ذلك المادة 92
م( 94 ) : نصت هذه المادة في حالة عزل اللجنة التنفيذية العامة يصبح مؤتمر الشعب العام منحل . هذا الكلام عمليا يعني عدم قدرة مؤتمر الشعب العام عزل اللجنة لان وضع شرط حل المؤتمر إذا عزلت اللجنة يجعل المؤتمر يلجأ للحلول الوسط والتي غالبا ما تكون على حساب المواطن والمصلحة العامة. ثم ما هي علاقة مؤتمر الشعب إذا اللجنة ارتكبت مجتمعة أو متمثلة في احد أعضائها خطأ تستحق علية الإيقاف عن العمل واستبدالها بأخرى ؟
م( 95 ) : الفقرة ( أ )من هذه المادة نصت لا استجواب أو عزل لامين اللجنة إلا بعد انقضاء سنة من مباشرته لمهامه . نطرح السؤال التالي ماذا إذا مارس سلوك ضار بمصلحة أو أمن الدولة قبل انقضاء السنة الأولى ؟ وذات السؤال ينسحب على الفقرة ( ب ).أما الفقرة (ج) نصت لا يجوز استجواب أمين اللجنة التنفيذية عن ذات الموضوع أكثر من مرة. نعتقد إن هذا الشرط في غير محله ويشكل ضرر بمصالح الدولة والمواطن فعلى سبيل المثال إذا قام أمين اللجنة التنفيذية بسلوك مضر بمصالح المواطنين أو مخالف للقانون وتم استجوابه بالخصوص ولكنه لم ينتهي عن ممارسة هذا السلوك حتى بعد الاستجواب الأول أو لم يلتزم بما صدر إليه خلال الاستجواب الأول من تعليمات. ما هو الحل ؟ إن هذا القيد يجعل كل من يتجاوز الاستجواب الأول يتصرف وفقآ لرؤيته أو مصالحه الشخصية والفئوية.
الفصل الرابع: ( الهيئة القضائية )
نسجل هنا ملاحظة واحدة فبدلا من يتم اختيار أعضاء المحاكم من قبل مؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية. نري إن يتم الاختيار بناء على معايير مهنية حتى نضمن سلامة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم
الفصل الخامس
م( 126 ) : إقرار الميزانية من عدمه هو اختصاص أصيل للمؤتمرات الشعبية الأساسية ولا يجوز إسناد هذه المهمة اللجنة الشعبية العامة فالذي يعد مقترح الميزانية لا يقرها وهذا شي بديهي
م( 134 ) : هل يقتصر حق الترشيح لمجلس الخبراء والتنمية المستدامة على شخص رئيس مجلس القيادة الاجتماعية فقط ؟
م( 137 ) : لا اعتقد انه هناك حاجة لهذه المنابر آي تنوير أو توعية حول موضوع معين من أهل الاختصاص يكون من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية . وحتى إن دعت الحاجة لهذه المنابر ليس بضرورة إن ينظمها القانون الأساسي لدولة ويمكن إن تنظم بقانون أخر أقل درجة
م( 143 ) : هل من الضروري إن تتقدم اللجنة التنفيذية بطلب حتى يتم إعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس القيادة الاجتماعية وإذا استوجب الوضع إعلان حالة الطوارئ ولم تتقدم اللجنة بالطلب أو تعذر لاي سبب قاهر قدرة اللجنة على تقديم هذا الطلب ؟ ما هي الإجراءات البديلة وما مدى شرعيتها ؟
م( 144 ) : في المادة السابقة تعلن حالة الطوارئ من قبل رئيس القيادة الاجتماعية والذي كما عرفنا هو أعلى منصب في هذا المقترح وهذا كلام سليم . ولكن هذه المادة تعطي مؤتمر الشعب العام حق تجديدها وايضا إنهائها. من يملك حق منح الشي يملك ايضآ نزعه والقرار الصادر من الجهة الأعلى لا يلغى من الجهة الأدنى وهذا شي معلوم لدى كل أهل القانون.
وردت فقرة في هذه المادة وهي (.... يظل مؤتمر الشعب العام منعقدا على الدوام عند تجديد حالة الطوارئ.) والصحيح هنا مجتمعا لان المؤتمر هو في حالة انعقاد ما لم يحل، ولماذا لا يصبح مؤتمر الشعب العام والقيادة الاجتماعية في حالة اجتماع منذ إعلان حالة الطوارئ وحتى انتهائها؟
هذه جل الملاحظات التي سجلناها من خلا ل مطالعتنا الأولى لمقترح الميثاق الوطني {{ الدستور }} وهناك ملاحظة جوهرية تبينت لنا من خلال المسميات والآليات التي يعتمدها من قام بكتابة هذا المقترح. إن الخليفة السياسية التي ينطلق منها هذا المقترح ليست مستمدة من الفكر الجماهيري وتعمد كاتب هذا المقترح إسقاط بعض المصطلحات الجماهيرية وإحلال بدلا منها مصطلحات أخرى. كان الأجدربه إن يعزز مصطلحاتنا وإن يعمل على تلافى أي قصور في فيها أو تطبيقها من خلال وضع معايير وشروط قانونية. كما تعمد تقليص دور المؤتمرات الشعبية الأساسية وجعلها فقط تجمعات تناقش الأمور ذات الشئون المحلية ومنح صلاحيات واسعة للجنة التنفيذية ومؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الاجتماعية. وأيضا نسجل حالة ارتباك في هذا المقترح ويتضح ذلك جليا من خلال التكرار في ما تضمنته مواده، وإيضا هناك ضعف في الصياغة القانونية .

وفقنا الله وإياكم لما فيه الصالح العام.. وخير بلدنا

ليست هناك تعليقات: